وزير العدل يوضّح بخصوص تطبيق قانون الافراج عن المتهمين بضمان مالي

أوضح وزير العدل غازي الجريبي بأن التطبيق المحدود للفصل 86 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينصّ على الافراج المؤقت عن المظنون فيهم بضمان مالي من طرف قضاة التحقيق لا يعني أنه فصل مهجور، فقد تمّ تطبيقه في السنة القضائية 2016/ 2017 بخمس محاكم بخصوص اثنتي عشرة قضيّة ولفائدة خمسة عشر متهما.

و جاء هذا التوضيح في ردّه على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، بخصوص مدى تطبيق الفصل 86 من مجلة الاجراءات الجزائية بعد أن “لاحظ بأن إجراء الافراج بضمان مالي هو إجراء شبه مهجور في تونس وأن قضاة التحقيق لا يبادرون بتطبيقه والحال أنه يمكن أن يكون مصدرا هامّا من مصادر تمويل خزينة الدولة ويمكن أن يخفف من اكتظاظ السجون مما يوفر ظروفا أفضل للموقوفين وللاطار السجني”.

و أفاد الوزير أن الفصل 86 يمثل الإطار العام المنظّم لصلاحيات قاضي التحقيق في ما يتعلق بالإفراج المؤقت عن المتهم سواء كان الافراج بضمان مالي أو دونه وقد اقتضى في فقرته الاولى أن لقاضي التحقيق وفي كل حال من الأحوال وفي الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الافراج أن يأذن من تلقاء نفسه بالافراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو دونه بعد أخذ راي وكيل الجمهورية”.

و بين الوزير أن النص القانوني وضع شروطا للإفراج مؤقتا على المتهمين بضمان الذي قد يكون ماليّا، وذلك بتأمين مبلغ مالي أو تقديم شيكات مشهود بتوفر رصيدها، وقد يكون بالتزام شخص بإحضار المتهم في جميع عمليات التحقيق أو دفع المبلغ الذي يعينه القاضي لصندوق الدولة عند عدم احضاره، كما أن المشرع لم يحدّد مجال تطبيق مقتضيات الفصل 86 بنوع معين من الجرائم بل جاء عامّا وهو بالتالي ينطبق مبدئيّا على جميع الجرائم دون استثناء.

و أوضح الوزير أن هذا الاجراء يندرج بصريح عبارة الفصل 86 ضمن صلاحيات قضاة التحقيق ومن ثمة دوائر الاتهام ولا يشمل بالتالي أعضاء النيابة العمومية الذين يبقى لهم الحق في الطعن بالاستئناف في قرار الافراج المؤقت بضمان.

و بين غازي الجريبي، أن وزارة العدل تحرص على مراجعة المجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية لتجسيد مبدإ قرينة البراءة بصفة فعلية وتفادي التدابير الاحتجازية بوضع آليات بديلة عن الايقاف التحفظي بالنسبة إلى عدّة أصناف من الجرائم.

و ينصّ الفصل 86 من مجلة الاجراءات الجزائية على أنه “لقاضي التحقيق وفي كل الأحوال وفي غير الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الإفراج أن يأذن من تلقاء نفسه بالإفراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو بدونه وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية”.

و الإفراج المؤقت يمكن أن يأذن به قاضي التحقيق في أي وقت بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المظنون فيه نفسه أو محاميه مع مراعاة القيود الواردة بالفقرة السابقة.

و لا يفرج مؤقتا عن المظنون فيه إلا بعد أن يتعهد لقاضي التحقيق باحترام التدابير التي قد يفرضها عليه كليا أو جزئيا وهي التالية:

1) اتخاذ مقر له بدائرة المحكمة.

2) عدم مغادرة حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط معينة.

3) منعه من الظهور في أماكن معينة.

4) إعلامه لقاضي التحقيق بتنقلاته لأماكن معينة.

5) التزامه بالحضور لديه كلما دعاه لذلك والاستجابة للاستدعاءات الموجهة له من السلط في ما له مساس بالتتبع الجاري ضده.

و يتمّ البت في مطلب الافراج في ظرف أربعة أيام من تاريخ تقديمه.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *