كل التفاصيل عن مشروع قانون المالية لسنة 2017

مراجعة جدول الضريبة على الدخل

إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة تقطع من الشركات والأجراء والمتقاعدين

الترفيع في تعريفة معلوم الجولان على السيارات الخاصة ذات المحركات المستعملة للبنزين بنسبة 25%

انتهت الحكومة مؤخرا من إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017 وهو الآن قيد الاستشارة الموسعة مع الهيئات المهنية والحكومية قبل إحالته رسميا على مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه.  الصباح الأسبوعي  تحصلت على نسخة من المشروع وفي ما يلي أبرز تفاصيله ومقترحاته والقابلة للتغيير والتعديل:

جاء في تقديم مشروع القانون انه تم ضبط أهدافه أساسا حول التحكم في عجز ميزانية الدولة وفي نسبة التداين والبحث عن توازن بين جباية تساهم في استرجاع نسق النمو بمساندة المؤسسة والتشجيع على الاستثمار الخاص من ناحية، وتدعيم موارد الميزانية وتحسين استخلاص الأداء والتصدي للتهرب الجبائي مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، من ناحية أخرى. ويهدف المشروع إلى استحثاث نسق الاستثمار العمومي في الجهات الداخلية في تنفيذ الاستثمارات المبرمجة بالمخطط الاستراتيجي وترشيد النفقات العمومية وخاصة منها كتلة الأجور.

وتضمن المشروع أحكاما جبائية تندرج أساسا في المحاور التالية:

إجراءات لتقريب النظام الجبائي لمداخيل رأس المال مع مداخيل العمل،

إجراءات لتوسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة ومراجعة نسبه،

إجراءات لدفع التشغيل والإستثمار،

إجراءات لتدعيم موارد الميزانية وتحسين استخلاص الأداء،

إجراءات لدعم الضمانات للمطالبين بالأداء والتصدي للتهرب الجبائي،

إجراءات في إطار مواصلة الإصلاح الديواني،

إجراءات ذات طابع اجتماعي،

إجراءات مختلفة.

بالنسبة لإجراءات تقريب النظام الجبائي لمداخيل رأس المال مع مداخيل العمل تم اقتراح مراجعة جدول الضريبة على الدخل من خلال:

 – تعميم إعفاء شريحة الدخل التي تتجاوز 5000د بالنسبة إلى الأجراء ليشمل كل الأشخاص الطبيعيين مع إعادة توزيع شرائح الدخل الأخرى وتعديل نسب الضريبة المطبقة عليها لملاءمتها مع مستوى الدخل الخاضع للضريبة،

ترشيد طرح المصاريف المهنية المحددة بــ10% بالنسبة إلى الأجراء بضبط حد أقصى لها بـــ 1000 دينار (ثلاث فرضيّات)

 – مراجعة النظام الجبائي للأرباح الموزعة والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات والسندات وتحسين مساهمتها في المداخيل الجبائية.

متابعة عمليات المراجعة والتوظيف بالنسبة إلى تقييم العقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية وإضفاء مزيد من الموضوعية عليها عبر إقرار إمكانية إجراء معاينة ميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية في إطار المراجعة الجبائية الأولية.

توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة ومراجعة نسبه

 مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة بهدف الحد من الرواسب الجبائية المترتبة عن الإعفاء من الأداء من خلال:

التقليص في قائمة الإعفاءات من الأداء على القيمة المضافة لبعض المنتجات والخدمات والحد من الانعكاسات السلبية لهذه الإعفاءات ومنها قطع سلسلة الطرح على مستوى المتعاملين الاقتصاديين الذي من شأنه الترفيع في سعر المنتوج أو الخدمة باعتبار أنه في هذه الحالة يكون الأداء عنصرا من عناصر التكلفة، ويقترح إخضاع بعض المنتجات والخدمات للأداء المذكور بنسبة  6 %على غرار: الأدوية والمواد الصيدلية الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا، كراء العقارات المؤثثة المعدة لإيواء الطلبة على غرار المبيتات الجامعية الخاصة ورياض الأطفال والتعليم وخدمات المطاعم المدرسية والجامعية، توريد وبيع الكتب والمؤلفات والمطبوعات الشبيهة بها، المنتجات المعّدة لطبع الكتب والصحف والنشريات الدورية والنشريات والكراريس المطوية ذات صبغة دعائية سياحية مع المحافظة على الإعفاء بالنسبة للورق المعد للصحف،..

بنسبة 18 بالمائة على غرار: توريد وبيع المعدات والآلات والمواد المتعلقة بالأنشطة الثقافية على غرار معّدات الإضاءة والصوت، الآلات الموسيقية والمواد المستعملة في الفنون التشكيلية وعمليات إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية والموسيقية والأدبية والتشكيلية والأشرطة السينمائية، توريد وبيع التجهيزات والمعدات والمواد الموجهة للأنشطة الرياضية والتنشيط التربوي والاجتماعي..

إخضاع بيوعات الأراضي المقسمة أو غير المقسمة من قبل الباعثين العقاريين للأداء على القيمة المضافة

مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة المطبقة على بعض القطاعات من خلال التقليص في عدد نسب الأداء والاقتصار على تطبيق نسبتين (18%نسبة عامة و6 % نسبة مخفضة) وبالتالي حذف نسبة 12 % وتعويضها:

بنسبة 6 % بعنوان  الكهرباء ذات الضغط المنخفض والكهرباء ذات الضغط المنخفض والمتوسط المستعملة في تشغيل التجهيزات المعّدة للري الفلاحي،  مدخلات قطاع الفلاحة والصيد البحري، الكراسات المدرسية، خدمات المقاهي والمطاعم، نقل البضائع والنقل العمومي للأشخاص، السيارات المستعملة في النقل العمومي للأشخاص (تاكسي فردي وتاكسي جماعي ولواج والنقل الريفي.)

بنسبة 18 % بعنوان بترول للتشعيل، غازوال، فيول وايل منزلي، فيول وايل خفيف، فيول وايل ثقيل، غاز النفط، بروبان وبيتـان معلب في قوارير،  توريد وبيع السيارات السياحية ذات 4 خيول من قبل وكلاء البيع، الخدمات المنجزة من قبل أصحاب المهن الحرة، الخدمات المنجزة في مادة الإعلامية والانترنات، وخدمات المصادقة الإلكترونية.

إجراءات لدفع التشغيل والاستثمار

 –التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 15 % لمدة خمس سنوات بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25 % والتي تدرج أسهمها العادية بالبورصة ابتداء من غرة جانفي 2017.

الترفيع في مبلغ الفوائض القابل للطرح من قاعدة الضريبة على الدخل المتأتية من الإيداعات في الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار الوطني التونسي أو الناتجة عن القروض الرقاعية من 1500 دينار إلى 5000 دينار على أن لا يتجاوز مبلغ فوائض حسابات الادخار المذكورة 3000  دينار عوضا عن 1000 دينار.

 –تمديد العمل بسنة إضافية بالإجراءات الواردة بالفصل 4 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمتعلقة بدفع الاستثمار والتشغيل

تعميم التجربة النموذجية لوزارة التجهيز على كافة الوزارات لتشجيع للباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الانتصاب للحساب الخاص.

إجراءات لتدعيم موارد الميزانية وتحسين استخلاص الأداء

إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017  تطبّق كما يلي:

قيمة المساهمة الظرفية:

 5 % من مبلغ الضريبة على الشركات المستوجبة خلال 2017 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات،

5 % من مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة خلال 2017 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المتعاطين لنشاط تجاري أو صناعي أو لمهنة غير تجارية أو المحققين لمداخيل عقارية مع حد أدنى يساوي 500 دينار،

  50 % من الحد الأدنى للضريبة يدفع عند دفع الضريبة المستوجبة خلال 2017 بالنسبة إلى الأشخاص الذين يخضعون خلال 2017 إلى الحد الأدنى المذكور

5  %من مبلغ التسبقة المستوجبة خلال 2017 من قبل شركات الأشخاص والشركات والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي مع حد أدنى بـ 500 دينار.

10 % من الضريبة البترولية المستوجبة خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى بــ 10 آلاف دينار،

5 % من مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة خلال سنة 2017 مع حد أدنى بــ50 دينارا بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري وإلى الأشخاص الطبيعيين المحققين للمداخيل الفلاحية والصيد البحري،

  300 دينار بالنسبة إلى المؤسسات الفردية المعفاة من الضريبة على الدخل أو المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها المتأتية من الاستغلال و500 دينار بالنسبة إلى الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات أو المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة،

 1 % من الدخل السنوي الصافي بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات الذي يساوي أو يفوق دخلهم السنوي الصافي حدا يضبط حسب إحدى الفرضيات التالية : 20 ألف دينار: أو 15 ألف دينار، أو 10 آلاف دينار.

الترفيع في الضريبة المستوجبة على الخاضعين للنظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية بالنسبة إلى رقم المعاملات السنوي الذي لا يفوق 10 آلاف دينار من 75 دينارا إلى 100 دينار في صورة ممارسة النشاط خارج المناطق البلدية ومن 150 دينارا إلى 200 دينار بالنسبة إلى الحالات الأخرى

تحديد سقف بــ5000 دينار سنويا لطرح الفوائض المدفوعة بعنوان القروض المخصصة لاقتناء أو بناء محل واحد معد للسكنى لا تتجاوز كلفته 200 ألف دينار من الدخل السنوي الخاضع للضريبة على الدخل

توسيع ميدان تطبيق المعلوم الموظف على الرحلات الجوية الدولية المحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2016 والمحدد بــ20 دينارا بعنوان كل مسافر موزع بنسبة 12.5 % لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة  و5.87 % لفائدة ميزانية الدولة ليشمل الرحلات البحرية مع المحافظة على نفس نسب التوزيع.

تحيين تعريفة معلوم الجولان الموظف على السيارات الخاصة ذات المحركات المستعملة للبنزين بالترفيع فيها بنسبة 25% .

مراجعة أحكام الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2016 بمنح التخفيض في الديون الديوانية وذلك بالتفريق بين أصل الدين الذي يتعيّن خلاصه والخطية المعنية بالتخفيض إلى 10 % مع توسيع مجالها لتشمل المخالفات الصرفية الناجمة عن جنح ديوانية، إضافة إلى تيسير إجراءات الصلح باعتماد رزنامة دفع على أقساط متساوية وعلى فترة أقصاها ثلاث سنوات، على أن يتم دفع القسط الأول في أجل لا يتعّدى 31 مارس 2017.

مزيد إحكام إجراءات استخلاص الخطايا المرورية بربط خلاص معلوم الجولان بخلاص الخطايا المترتبة عن المخالفات المرورية

التنصيص على عدم وجوبية التنبيه على مؤسسات التأمين قبل توظيف الخطية الجبائية المطبّقة على عدم التثبت من خلاص معاليم الجولان عند تسليم شهادات التأمين

توسيع ميدان تطبيق أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 ليشمل جميع محلات صنع الحلويات بما في ذلك صنع الشكولاطة والبسكويت

اعتماد تعريف شركات الخدمات في قطاع المحروقات الوارد بالتشريع المتعلق بالمحروقات وهي الشركات التي تسدي الخدمات المرتبطة مباشرة باستكشاف المحروقات والبحث عنها واستغلالها لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع المحروقات لغاية تحديد شركات الخدمات المعنية بنسبة الضريبة على الشركات المحددة بـ35 % باعتبار أن نسبة 25 % تطبّق على شركات الخدمات الأخرى.

دعم ضمانات المطالبين بالأداء والتصدي للتهرب الجبائي

إحداث لجان مصالحة وطنية وجهوية تتعهد بملفات المراجعة الجبائية وإبداء الرأي في نتائجها قبل إصدار قرارات التوظيف الإجباري بناء على طلب من المطالب بالأداء أو بمبادرة من الإدارة مع حذف مرحلة الصلح القضائي.

عدم قبول طرح الأعباء مقابل الخدمات المسداة من قبل مقيمين بملاذات جبائية لفائدة مقيمين أو مستقرين بتونس لمقاومة التهرب الجبائي عن طريق قاعدة الضريبة.

حصر مجال تطبيق العقوبة الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 81 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في التصاريح الجبائية باحتساب الأداء ودفعه مع التخفيف من نسبة الخطية من 0.5 %إلى 0.1 %مع ضبط حد أقصى بــ2000 دينار وحد أدنى لها بـــ200 دينار

توسيع مجال إجبارية إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات الموجهة إلى مصالح الجباية ومصالح الاستخلاص على حوامل ممغنطة ليشمل أنشطة تضبط قائمتها بقرار يصدره وزير المالية بصرف النظر عن رقم المعاملات المحقق.

توظيف خطية جبائية إدارية بــ100 %من المبالغ التي تم استرجاعها دون موجب على الأشخاص الذين ينتفعون بإجراءات ميسرة في استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة دون اشتراط مراجعة جبائية معّمقة ودون تسبقة والذين يسترجعون الفوائض المذكورة دون موجب.

توقيف عملية المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء لمدة محّددة ابتداء من التاريخ الذي تطلب فيه مصالح الجباية معلومات من نظيراتها الأجنبية،

إلزام المؤسسات المالية بتونس بتقديم لمصالح الجباية كلما طلبت منها ذلك كتابيا أو بصفة دورية وباستعمال الوسائل الإلكترونية، المعلومات التي بحوزتها أو التي تطلبها الدول التي تربطها بتونس اتفاقيات لتبادل المعلومات والمساعدة في المادة الجبائية.

اعتبار المبالغ التي تتّم فوترتها متضمنة للأداء على القيمة المضافة في صورة عدم التنصيص الصريح ضمن الفواتير أو العقود أو مذكرات الأتعاب على أنها متضمنة أو خالية من الأداء المذكور.

إجراءات في إطار الصلح الديواني

مواصلة التمشي الرامي إلى حماية النسيج الصناعي الوطني من خلال إدراج منتوجات إضافية مصنوعة محليا ضمن قائمة المنتوجات الخاضعة للمعاليم الديوانية بنسبة 20 % إضافة إلى إدراج مواد أولية ونصف مصنّعة ضمن قائمة المنتوجات المعفاة من المعاليم الديوانية.

التنصيص على وجوب إيداع بيان الحمولة بصفة مسبقة لوصول البضاعة وإضافة مخالفة هذا الواجب لقائمة المخالفات الديوانية من الدرجة الأولى في إطار دعم المراقبة المسبقة وتبسيط إجراءات التسريح الديواني.

تحيين مقدار القيمة القصوى للإرساليات الصغيرة والطرود العائلية والبضائع المصاحبة للمسافرين بالنسبة لحالة الخالص الجزافي الإجمالي ليصبح  2000 دينار  عوضا عن  200 دينار.

إجراءات ذات طابع اجتماعي

تمكين المؤسسات من الطرح الكلي من قاعدة الضريبة:

الهبات والمساكن المسندة لفائدة أزواج وأسالف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة،

 للهبات والإعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وذلك بهدف معاضدة المؤسسات لمجهود الدولة في تمويل المرفق العام

مراجعة أحكام الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلقة بتوظيف الضريبة على المبالغ المتأتية من ألعاب الحظ واليانصيب وذلك بإعفاء من الضريبة المبالغ المتأتية من الرهان التبادلي على سباقات الخيل المخصصة أساسا لتمويل أنشطة التضامن الاجتماعي مع إعفاء في كل الحالات من المبالغ المتأتية من ألعاب الحظ واليانصيب والرهان والتي لا تفوق 1000 دينار من الضريبة وذلك بصرف النظر عن مصدرها

إعفاء من معاليم الجولان

 – الحافلات المخصصة لنقل المعوقين المقتناة من قبل الدولة لحساب الجمعيات والمؤسسات العمومية العاملة في مجال الإعاقة،

 العربات المستعملة في المجال الأمني والعسكري والديواني والحماية المدنية

التمديد بسنة إضافية في الإجراءات الواردة بالفصل 79 من قانون المالية لسنة 2014 والمتمثلة في تخلي الدولة عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية التي يفوق مبلغها من حيث الأصل 5000 دينار للفلاح أو البحار الواحد.

إعادة جدولة المبالغ المتخلدة بذمة الحرفيين والمجمعات والمؤسسات الحرفية بعنوان قروض آلية الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية أصال وفوائد عادية والمتحصل عليها بداية من غرة جانفي 2009 وإعفائهم من تسديد خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد بعنوانها شريطة الالتزام بالجدولة وتقديم مطلب في الغرض قبل موفى سبتمبر 2017..

الصباح الاسبوعي بتاريخ 26 سبتمبر 2016

 رفيق بن عبد الله

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *