تم اليوم التنصيص ضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بمعاقبة كل من يعمد إلى مضايقة المرأة في المكان العمومي بخطية مالية تصل إلى 500 دينار أو السجن بثلاثة أشهر.
ويذكر أن لجنة الحقوق والحريات اجتمعت يوم الأربعاء 11 ماي 2017 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 60/2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ووتداول النواب بخصوص الفصل 2244 مكرر المتعلق بتسليط عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار على كل من يرتكب ضد قرينه أي شكل من أشكال الاعتداء أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر, وارتأى البعض أن هذا الفصل يحفظ كرامة المرأة وقيمتها، وتساءل البعض الأخر عن سبل إثبات الاعتداء في حال كان مرتكب العنف اللفظي والمعنوي هو القرين خاصة و أنه من الممكن التشكيك في المحاضر والشهائد الطبية.
وأشار النواب إلى أن مثل هذه الممارسات لها تأثير سلبي على الصحة النفسية للمرأة، ومن شأنها أن تسبّب العديد من الانهيارات النفسية.