بعد إيقاف العمل بالاتفاقية القطاعية للأطباء مع “الكنام” ٠٠وزارة الشؤون الاجتماعية توضح

اكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ توضيحي لها انه تبعا للبيان الصادر عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتاريخ 1 جويلية 2020 والذي تضمن تذكير الأطباء أن إبرام أية اتفاقيّة فردية تتعلق بممارسة المهنة تخضع وجوبا إلى الفصول 18 من القانون عدد 21 لسنة 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما والفصلان 50 و65 من مجلة واجبات الطبيب الصادرة بمقتضى الأمر عدد1115 لسنة 1993 والتنبيه عليهم بتعريضهم للمساءلة التأديبيّة في صورة مخالفة الفصول المذكورة وذلك على إثر إيقاف العمل بالإتفاقية القطاعية للأطباء مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض.


وردا على الموقف الصادر عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء تحرص وزارة الشؤون الاجتماعية على توضيح المسائل الآتية:
1. إن التعاقد بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحية وعلى خلاف ما ورد بالبلاغ المذكور لا يتم يبن الصندوق والأطباء مباشرة وإنما عبر الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا لهم وأن الأطباء يتولون الانخراط بالاتفاقية القطاعية الخاصة بهم عبر تقديم مطلب كتابي فردي للصندوق.
2. كما تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية أن الإطار الخاص للتعاقد بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وممثلي مسدي الخدمات الصحية يخضع إلى نص قانوني خاص يستند إلى مقتضيات القانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض ولا يستند إلى الفصل 18 من القانون عدد 21 لسنة 1991 مثلما ورد ببلاغ العمادة.
3. إن الإجراء الشكلي الوحيد الذي تخضع له الاتفاقيات القطاعية بعد إمضائها من الأطراف المخول لها ذلك قانونا هو المصادقة عليها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى قرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية دون غيره من الإجراءات المرتبطة بمجال تدخل المجلس الوطني لعمادة الأطباء.

4. بالنظر إلى أن الحق في الصحّة هو حق مضمون لكل تونسي بمقتضى دستور الدولة التي تلتزم بضمان الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية من ناحية وتطبيقا للفصل 13 من القانون عدد 71 لسنة 2004 الذي خوّل لوزير الشؤون الاجتماعية أن يحدد آليات تكفل الصندوق بالخدمات الصحية المسداة لفائدة منظوريه من قبل مختلف مسدي الخدمات الصحية من ناحية أخرى، تم وضع جملة من الآليات في الغرض محافظة على صحة المضمون الاجتماعي وضمانا لنفاذه للعلاج والتي لا تندرج ضمن التعاقد الفردي وإنما تواصلا لعلاقة تعاقدية سابقة ما لم يعرب الطبيب المتعاقد عن رغبته في الانسلاخ عنها والتي يجب أن تكون كتابية عملا بمبدأ توازي الصيغ والإجراءات وتبقى خاضعة لإطاره الخاص بنظام التأمين على المرض.

5. إن الصلاحيات المخولة للمجلس الوطني للأطباء بناء على القانون عدد 21 لسنة 1991 سالف الذكر لا يمكن استغلالها لتعطيل القرارات الصادرة مباشرة عن السلطة التنفيذية ما لم تتعارض مع النصوص القانونية وهو ما تم تأكيده أعلاه.
وبالتالي فإن أي اعتراض من قبل المجلس الوطني للأطباء وهياكله الجهوية على مواصلة الأطباء التعامل مع الصندوق يعتبر ومخالفا للقانون وتجاوزا غير مقبول للصلاحيات ويحرم المضمون الاجتماعي من حقه في العلاج وبالتالي يتعارض مع حق يضمنه الدستور ومع أخلاقيات ممارسة المهنة.
هذا وتؤكد الوزارة على احتفاظها بحقها في اتخاذ كل الإجراءات بما في ذلك التتبع القانوني لكل جهة أو شخص تسبب في تعطيل مصالح المضمونين الاجتماعيين وحرمانهم من حقهم في العلاج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *