الطعن في قرار تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة: مجلس النواب يعقب

أوضح المكلف بالإعلام في مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين غير مختصة في الطعن في قرار تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة مبيناً انها هيئة قضائية وقتية وليس لها صلاحيات المحكمة الدستورية بل تختص فقط في مراقبة دستورية “مشاريع القوانين” كما تم التنصيص عليه بصريح العبارة في الفصل 1 و3 من قانونها الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014.

وأضاف الفطحي ان الهيئة تتولى، كما جاء في قانونها المحدث مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل.

وفي سياق متصل، ذكّر ان مهام الهيئة تنتهي بإرساء المحكمة الدستورية (الفصل 26) مشيرا الى ان مجلس نواب الشعب قام بدوره وصادق على القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية في 20 نوفمبر 2015 وقد صدر هذا القانون في الرائد الرسمي في 3 ديسمبر 2015 تحت عدد 50/2015.

كما أن الفصل 89 فيه جزآن جزء أول ينطبق خاصة بعد الانتخابات او بعد الشغور نتيجة الوفاة مثلا وجزء ثان يتعلق بما سماه الفصل بـ “الشخصية الاقدر” وهو الذي يحيل اليه الفصل 98، ولاعلاقة للشخصية الاقدر دستوريا بنتيجة الانتخابات، وفق المصدر نفسه.

وبيّن ان أحكام الدستور ﺗُﻔﺴَّﺮ وﻳﺆوّﻝ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ كما ينص على ذلك الفصل 146 وبالتالي فان الفصول 77 و89 و98 و100 التي تنظم عملية حجب الثقة عن الحكومة واعتبارها مستقيلة ومن ثم تكليف حكومة جديدة ومنحها الثقة يجب ان تقرأ جميعها كوحدة متجانسة.

ولفت إلى أن هذه المناسبة الاولى التي تدخل فيها هذه الفصول حيز التطبيق والتفعيل في ديمقراطيتنا الناشئة فمن الطبيعي ان يتم الوقوف عند صعوبات او نقائض في تطبيق النص.

وقال ” هنا يجب العودة دوما الى الاعمال التحضيرية في مناقشات احكام الدستور في المجلس الوطني التأسيسي والى مداولات لجنة السلطتين (اللجنة التأسيسية الخاصة بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما) بالاضافة الى اعمال لجنة التوافقات الاولى والثانية لفهم ارادة المشرع فبين حرف نص الدستور وروحه يكمن اختلاف”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *