تعديلات القانون الانتخابي التي ستعمدها هيئة الانتخابات اثر التأشير عليها من طرف رئيس الجمهورية و نشرها في الرائد الرسمي

مغرب نيوز

 

في ما يلي التعديلات التي تمّ إدخالها على القانون الانتخابي و التي ستعمدها هيئة الانتخابات اثر التأشير عليها من طرف رئيس الجمهورية و نشرها في الرائد الرسمي:

ينص الفصل 20 مكرر (جديد) : ترفض هيئة الانتخابات ترشحات كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح و متكرر بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي و مبادئ الدستور و التداول السلمي على السلطة أو يهدد النظام الجمهوري و دعائم دولة القانون أو يدعو للعنف  و التمييز و التباغض بين المواطنين أو يمجد انتهاكات حقوق الانسان.

و تنص المطة التي تمت إضافتها للفصل 21 بالاستظهار ببطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية، أو وصل الاستلام على أن تتولى هيئة الانتخابات، في هذه الحالة، التثبت من خلوها من السوابق.

و ينص الفصل 40 بإضافة مطة أخيرة على “ما يفيد بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الآجال المنصوص عليها في قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية”.

و ينص الفصل 42 مكرر على أن “لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال السنة التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسيريها، أو تبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.

هذا بالاضافة الى العتبة ب3% لكل قائمة تطمح في الفوزر ولو بمقعد وحيد…

و تقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات الرئاسية إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام الفصول 40 إلى 42 مكرر من هذا القانون.
كما تقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل.

و تتخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من إثباتات، بعد الاستماع إلى المعنيين بقرار رفض الترشح أو إلغاء النتائج.

وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *