إدراج قيادات اتحاد الشغل ضمن المعنيين بالتصريح بالمكاسب و مكافحة الإثراء غير المشروع !

انتهت لجنة التشريع العام بالبرلمان من النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاعين العام والخاص.

و قال رئيس اللجنة طيب المدني في تصريح إعلامي  إن مشروع القانون المذكور سيوسع قائمة المعنيين بالتصريح بالمكاسب ليشمل الأشخاص القائمين على عديد مكونات المجتمع المدني والهياكل المنتخبة كالاتحاد العام التونسي للشغل إلى جانت إضافة الهياكل الرياضية ومجالس الاحباس.

و أشار إلى أن الإشكال الوحيد أمام اللجنة هو حول الجهة التي ستتلقى التصاريح وهل هيئة مكافحة الفساد أم دائرة المحاسبات مؤكدا أنه سيتم الحسم في الأسبوع القادم في هذه النقطة على أن تصادق اللجنة على تقريرها لعرض المشروع على الجلسة العامة.

يذكر أن لجنة التشريع العام كانت قد شرعت منذ فيفري المنقضي في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام فصلا فصلا.

يشار إلى أن الفصل 38 من مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في سبتمبر 2017، ينص على أنّه “يعدّ مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع ويعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون تحصل على زيادة هامة في الذمة المالية سواء لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها بصورة معقولة”‘.

و أشار الباب الثاني للمشروع الخاص بالعقوبات وفي قسم تتبع جريمة الإثراء غير المشروع والعقوبات المنطبقة عليها الى أن “المحكمة تحكم أيضا في نفس الحكم بمصادرة كافّة المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى. كما تحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة 5 سنوات”.

و تتولى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور على معنى الفصل 39 القيام بمهام التقصي والتحقق وفقا لما يضبطه القانون المنظم لمهامها بخصوص شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها أثناء مراقبتها التصاريح بالمكاسب وبالمصالح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعين لهذا القانون على أن تقوم في صورة وجود شبهة إثراء غير مشروع بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة.

و تتعهد النيابة العمومية بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع، بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسيلة من وسائل إثارة الدعوى العمومية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية. أما إذا تعلقت جريمة الإثراء غير المشروع على معنى الفصل 41 بأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتمتعين بحصانة فيتم طلب رفعها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

و في صورة عجز المشتبه به عن إثبات مشروعية مصادر ثروته بصورة معقولة أو حجم إنفاقه مقارنة بمصادر دخله المشروع يعتبر ذلك قرينة على اقترافه جريمة الإثراء غير المشروع.

و يخوّل المشروع المعروض على الجهة القضائية المتعهّدة بجريمة الإثراء غير المشروع إمكانية أن تأذن في إطار الأبحاث والتحقيقات باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على المكاسب موضوع الشبهة من التفويت فيها أو تبديدها أو فقدان قيمتها. ولها أن تأذن ببيع الممتلكات المنقولة التي يخشى تلفها أو فقدان قيمتها الحقيقية وتأمين مبلغها بالخزينة العامة للبلاد التونسية على ذمة القضية قبل صدور الحكم فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

و يعد شريكا كل من ساعد على تحقيق جريمة الإثراء غير المشروع أو كان يعلم أن المكاسب التي بحوزته متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع وقام بحفظها أو إخفائها من أجل إعانة مرتكبها ويعاقب بنفس العقاب المنصوص عليه بالفصل 38من هذا القانون.

كما نص مشروع القانون على انه يترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح طبقا للشروط والآجال المضبوطة اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة حسب الحال عن كل شهر تأخير.

من جهة أخرى، يعفى من العقوبات المستوجبة لجريمة الإثراء غير المشروع باستثناء عقوبة مصادرة المكاسب غير المشروعة كل من بادر بإبلاغ الهيئة أو السلطات القضائية بإرشادات أو معلومات، قبل علمها بها مكنت من كشف جريمة الإثراء غير المشروع، بينما يعاقب بنصف العقوبة السجنية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون إذا تم الإبلاغ أثناء البحث والتحقيق.

و شدد الفصل 32 على بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من مشروع القانون، يعتبر التصريح بالمكاسب والمصالح شرطا للمباشرة بالنسبة للأشخاص.

يشار إلى أن الفصل (5) يؤكد على انه يتعين على الأشخاص المعنيين التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين.

و يعاقب بخطية قيمتها 300 دينار عن كل شهر تأخير كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه. وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية بـ 20 ألف دينار. ويعد امتناعه قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع الذي يخول للهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.
وإذا كان الممتنع من المنتخبين يضاف إلى العقوبات المذكورة أعلاه عقوبة الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة 5 سنوات.

و يعاقب أيضا كل شخص على الفصل 36 كل من يتعمد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القصر أو مصالحه بخطية مالية تساوى عشرة أضعاف المكاسب التي تم إخفاؤها ويعد ذلك قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع الذي يخول للهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *