الرئاسة التونسية تنشر نص التدابير الاستثنائية الجديدة التي أقرها الرئيس قيس سعيد

نشرت الرئاسة التونسية مساء اليوم (الأربعاء) بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، أمرا رئاسيا تضمن تفاصيل التدابير الاستثنائية الجديدة التي أقرها الرئيس قيس سعيد اليوم، والتي تطرق فيها إلى جملة من الأحكام والتدابير الخاصة التي تخص السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبعد نحو شهرين من الإعلان عن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي، نص هذا الأمر الرئاسي على إصدار” تنظيم مؤقت جديد للسلطات”.

ونص هذا الأمر فيما يتعلق بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية على أنه “يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم لا تقبل الطعن بالإلغاء، يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء”.

أما بخصوص التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فقد نص الأمر الرئاسي على أن “يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة”.

وجاء في الباب الأول من الأحكام العامة من نص هذا الأمر الرئاسي، ثلاثة فصول هي، الفصل الأول ” يتواصل تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب”، والثاني “يتواصل رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب”، والثالث “يوضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه”.

ونص الباب الثاني المتعلق بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية على أنه ” يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء”.

وتضمن أنه “لا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية”، وأن “تتخذ شكل مراسيم، النصوص المتعلقة بـ “الموافقة على المعاهدات”، و”تنظيم العدالة والقضاء”، و”تنظيم الإعلام والصحافة والنشر”، و”تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها”، و”تنظيم الجيش الوطني”، و”تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة (الجمارك)”.

كما يشمل أيضا “القانون الانتخابي”، و”الحريات وحقوق الإنسان”، و”الأحوال الشخصية”، و”الأساليب العامة لتطبيق الدستور”، و”الواجبات الأساسية للمواطنة”، و”السلطة المحلية”، و”تنظيم الهيئات الدستورية”، والقانون الأساسي للميزانية”، و”إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية”، و”الجنسية”، و”الالتزامات المدنية والتجارية”، و”الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم”، و”ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية”، و”العفو العام”.

وتشمل كذلك، “ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها”، و”نظام إصدار العملة”، و”القروض والتعهدات المالية للدولة”، و “ضبط الوظائف العليا”، و”التصريح بالمكاسب”، و”الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين”، و”تنظيم المصادقة على المعاهدات، و”قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية”، وغيرها من المسائل الأخرى.

أما الباب الثالث، فقد تم تخصيصه للتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية، حيث نص على أنه “يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة”، و”يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويضبط سياستها العامة واختياراتها الأساسية”، و”رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء وله أن يفوض لرئيس الحكومة ترؤسه”، و”يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة، وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *